القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 890 من القانون المدني
اذا كان المتصرف فيه عقارا، فلا تنتقل الحقوق العينية أو تنشأ، الا بمراعاة احكام قانون التسجيل العقاري.
(ثالثا) الشفعة
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.