إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 806
-
قرارات : 14,760
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640
القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980

المادة 889 من القانون المدني

1 – اذا كان المتصرف فيه منقولا معينا بذاته، انتقل الحق او نشأ فور ابرام التصرف. 2 – اذا كان المنقول معينا بنوعه فلا ينتقل الحق او ينشأ الا بافرازه. 3 – كل ما سبق ما لم ينص القانون او يقض الاتفاق بخلافه.
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.
المساعد القانوني الذكي