القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 889 من القانون المدني
1 – اذا كان المتصرف فيه منقولا معينا بذاته، انتقل الحق او نشأ فور ابرام التصرف.
2 – اذا كان المنقول معينا بنوعه فلا ينتقل الحق او ينشأ الا بافرازه.
3 – كل ما سبق ما لم ينص القانون او يقض الاتفاق بخلافه.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.