القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 87 من القانون المدني
1- تصرفات الصغير المميز صحيحة إذا كانت نافعة له نفعا محضا، وباطلة إذا كانت ضارة به ضررا محضا.
2- أما تصرفاته الدائرة في ذاتها بين النفع والضرر، فتقع قابلة للأبطال لمصلحته، ما لم تلحقها الإجازة ممن له ولاية أجرائها عنه ابتداء، أو منه هو بعد بلوغه سن الرشد. وذلك مع مراعاة ما تقضي به النصوص التالية وغيرها من أحكام القانون.
3-ويعتبر الصغير مميزا من سن التمييز الى بلوغه سن الرشد.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.