القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 86 من القانون المدني
1-أهلية الصغير غير المميز لأداء التصرفات معدومة. وتقع كل تصرفاته باطلة.
2- وكل من لم يكمل السابعة من عمره يعتبر غير مميز.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.