القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 817 من القانون المدني
1 – لا يحتج بالشرط المانع أو المقيد للتصرف على الغير الا اذا كان على علم به وقت التصرف أو كان في مقدوره أن يعلم به.
2 – فاذا كان الشيء عقارا وتم شهر التصرف الذي ورد به الشرط، فيعتبر الغير عالما بالشرط من وقت الشهر.
الفرع الثاني
الملكية الشائعة
(اولا) احكام الشيوع
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.