القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 816 من القانون المدني
1 – اذا كان الشرط المانع أو المقيد للتصرف صحيحا، وتصرف المشروط عليه بما يخالف الشرط، جاز لكل من المشترط ومن تقرر الشرط لمصلحته ابطال التصرف.
2 – ومع ذلك يصح التصرف المخالف للشرط اذا أقره المشترط وذلك ما لم يكن الشرط قد تقرر لمصلحة الغير.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.