القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 814 من القانون المدني
لا يجوز للمالك أن يكون له على ملك جاره فتحات الا في الحدود التي يقررها القانون.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.