القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 813 من القانون المدني
لكل مالك أن يجبر جاره على وضع حدود لاملاكهما المتلاصقة، وتكون نفقات التحديد مناصفة بينهما.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.