القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 772 من القانون المدني
اذا تعدد المدينون في دين واحد وكانوا متضامنين فيما بينهم، فللكفيل الذي ضمنهم جميعا ان يرجع على أي منهم بكل ما وفاه من الدين.
الفصل الثاني
التأمين
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.