القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 771 من القانون المدني
اذا وفى الكفيل كل الدين أو بعضه، حل محل الدائن في حقه طبقا لقواعد الحلول القانوني.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.