القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 734 من القانون المدني
1 – على النزيل أن يخطر صاحب الفندق بسرقة الشيء أو فقده أو تلفه بمجرد كشفه لذلك، فان أبطأ في الاخطار دون سبب معقول فلا يكون صاحب الفندق مسؤولا اذا أثبت أنه لو أخطر في وقت مناسب لأمكنه تفادي الضرر.
2 – وتسقط دعوى النزيل قبل صاحب الفندق بانقضاء ستة أشهر من الوقت الذي يغادر فيه الفندق.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.