القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 733 من القانون المدني
1 – يكون اصحاب الفنادق وما ماثلها، فيما يجب عليهم من عناية بحفظ الأشياء التي يأتي بها النزلاء، مسؤولين حتى عن فعل المترددين على محالهم.
2 – ومع ذلك فانهم لا يكونون مسؤولين بالنسبة الى النقود والأوراق المالية والأشياء الثمينة عن تعويض يجاوز الف دينار، ما لم يكونوا قد تسببوا في وقوع الضرر بخطأ جسيم منهم أو من أحد تابعيهم، أو يكونوا، وهم على علم بقيمة هذه الأشياء، قد أخذوا على عاتقهم حفظها أو رفضوا دون سبب معقول أن يتسلموها عهدة لديهم.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.