القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 705 من القانون المدني
1 – اذا كانت الوكالة بلا أجر، وجب على الوكيل أن يبذل في تنفيذها العناية التي يبذلها في أعماله الخاصة، دون أن يكلف في ذلك أزيد من عناية الشخص العادي.
2 – فأن كانت بأجر وجب على الوكيل أن يبذل دائما في تنفيذها عناية الشخص العادي.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.