القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 704 من القانون المدني
1 – الوكيل ملزم بتنفيذ الوكالة في حدودها المرسومة.
2- على أن له أن يخرج عن حدود الوكالة متى كان من المستحيل عليه اخطار الموكل سلفا وكانت الظروف يغلب معها الظن بأن الموكل ما كان الا ليوافق على هذا التصرف. وعلى الوكيل في هذه الحالة أن يبادر بابلاغ الموكل خروجه عن حدود الوكالة.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.