القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 691 من القانون المدني
اذا أقيم بناء أو إنشاء على أرض مملوكة لرب العمل وكانت تشوبه عيوب تبلغ من الجسامة الحد المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 673 ويترتب على ازالته اضرار بالغة، فلا يكون لرب العمل الا طلب انقاص المقابل أو الزام المقاول بالاصلاح طبقا للفقرة الثانية من المادة المذكورة، وذلك دون اخلال بحقه في التعويض ان كان له مقتضى.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.