القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 690 من القانون المدني
اذا أبرمت المقاولة لقاء مقابل حدد اجمالا، على أساس تصميم تم وضعه والاتفاق عليه مع رب العمل، فليس للمقاول ان يطالب بأية زيادة في المقابل، بسبب تعديل أو اضافة في هذا التصميم، الا أن يكون ذلك راجعا الى فعل رب العمل أو يكون مأذونا به منه.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.