القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 641 من القانون المدني
لا يجوز للناظر أن يستأجر مال الوقف ولا أن يؤجره لزوجه أو لاحد أصوله أو فروعه.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.