القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 640 من القانون المدني
ولاية قبض الأجرة للناظر لا للموقوف عليه الا إذا أذن له الناظر في قبضها.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.