القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 626 من القانون المدني
المزارعة عقد على زرع الارض ببعض ما يخرج منها.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.