القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 625 من القانون المدني
على المستأجر قبيل اخلائه الارض بمدة مناسبة أن يسمح لمن يخلفه بتهيئتها وبذرها، اذا لم يصبه ضرر من ذلك.
(ثانيا) الزراعة
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.