القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 552 من القانون المدني
الصلح عقد يحسم به عاقداه نزاعا قائما بينهما، أو يتوقيان به نزاعا محتملا وذلك بأن ينزل كل منهما – على وجه التقابل – عن جانب من ادعائه.
(أولاً) أركان الصلح
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.