القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 551 من القانون المدني
نفقات القرض والرد على المقترض، ما لم يتفق على غير ذلك.
الفصل الخامس
الصلح
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.