القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 55 من القانون المدني
لا يلزم أن يكون سند النيابة في الشكل الذي يتطلبه القانون لأبرام التصرف الذي يتم عن طريقها، ما لم يقض القانون بخلاف ذلك.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.