القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 54 من القانون المدني
1- تتحدد سلطة النائب، وفقاً لما يقضي به سند نيابته.
2-ومع ذلك، إذا نشأت النيابة بمقتضى اتفاق، واعلن الأصيل للجمهور عن سلطة نائبه، أو أخطر بها شخصا معينا أو أكثر، فانه يكون لكل من شمله الإعلان أو وجه إليه الأخطار أن يعتد، في تعاقده مع النائب، بما تضمنه من سلطات، ولو تجاوز ما ورد في سند نيابته.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.