القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 515 من القانون المدني
يسري الحظر المنصوص عليه في المادتين السابقتين، على الأزواج، والأقارب والأصهار، حتى الدرجة الثانية.
(رابعاً) بيع حصة في تركة
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.