القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 514 من القانون المدني
1 – لا يجوز للسماسرة ولا للخبراء أن يشتروا – ولو باسم مستعار – الأموال المعهود إليهم في بيعها أو في تقدير قيمتها أو مباشرة الخبرة في شأنها.
2- ويصح العقد في هذه الأحوال إذا أقره من تم البيع لحسابه.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.