القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 512 من القانون المدني
استثناء من حكم المادة 510، لا يجوز الاسترداد في الأحوال الآتية :
(أ) – إذا كان الحق يدخل ضمن مجموعة أموال بيعت بثمن واحد.
(ب) – إذا كان الحق شائعا وباع أحد الشركاء نصيبه فيه لشريك آخر.
(ج) – إذا كان الحق قد تصرف فيه صاحبه وفاء لدين مستحق في ذمته لدائن.
(د) إذا كان الحق مضمونا برهن يثقل عقارا وبيع الحق لحائز هذا العقار.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.