القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 511 من القانون المدني
يسقط حق الاسترداد بمضي ثلاثين يوما من تاريخ علم المسترد بالبيع.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.