القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 465 من القانون المدني
يكون للمشتري ثمر المبيع ونماؤه وعليه تكاليفه من وقت البيع، ومع ذلك إذا لم يكن البائع قد استوفى الثمن بتمامه، لا يكون للمشتري من الثمار إلا بقدر ما أداه من الثمن، وذلك كله ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بخلافه.
1- التزامات البائع
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.