القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 464 من القانون المدني
1- إذا كان الثمن مؤجلا أو مقسطا، جاز الاتفاق على ألا تنتقل الملكية إلى المشتري إلا بعد الوفاء بالثمن كله أو بعضه ولو تم تسليم المبيع.
2- فإذا تم الوفاء بالثمن، اعتبرت ملكية المشتري مستندة إلى وقت البيع، ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.