القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 41 من القانون المدني
1- للموجب خيار الرجوع في إيجابه، طالما لم يقترن به القبول.
2- ومع ذلك، إذا حدد الموجب ميعادا للقبول، أو اقتضت هذا الميعاد ظروف الحال أو طبيعة المعاملة، بقى الإيجاب قائما طوال هذا الميعاد، وسقط بفواته.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.