القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 40 من القانون المدني
1- يصح أن يوجه الإيجاب إلى أشخاص غير محددين، طالماكانت شخصية من يراد التعاقد معه غير ذات اعتبار أساسي في التعاقد، وذلك مع مراعاة ما تقتضيه ظروف الحال.
2- ويعتبر إيجابا، على وجه الخصوص، عرض البضائع مع بيان أثمانها. وذلك مع عدم الأخلال بما تقتضيه التجارة من أوضاع.
3-أما النشر والإعلان وأرسال أو توزيع قوائم الأسعار الجاري التعامل بها، وكل بيان أخر متعلق بعروض وطلبات موجهة للجمهور أو لأفراد معينين. فلا يعتبر متضمنا إيجابا، ما لم يظهر العكس من ظروف الحال.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.