القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 340 من القانون المدني
1- يكون الالتزام بدليا إذا لم يكن محله إلا شيئا واحدا، ولكن تبرأ ذمة المدين إذا أدى بدلا منه شيئا آخر.
2- والأصل لا البدل هو وحده محل الالتزام.
الفصل الثالث
تعدد طرفي الالتزام
(أولاً) التضامن
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.