القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 339 من القانون المدني
ينتقل خيار التعيين إلى الوارث.
(ثانيا) الالتزام البدلي
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.