القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 27 من القانون المدني
كل ما ليس عقاراً فهو منقول.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.