القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 26 من القانون المدني
يعتبر عقاراً كل حق عيني يقع على عقار.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.