القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 217 من القانون المدني
1- للمتعاقدين أن يتقايلا العقد برضائهما بعد انعقاده، ما بقي المعقود عليه قائما و موجودا في يد أحدهما.
2- فإذا هلك أو تلف أو حصل التصرف للغير في بعض المعقود عليه، جازت الاقالة في الباقي منه بقدر حصته من العوض.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.