القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 216 من القانون المدني
إذا انفسخ العقد، اعتبر كأن لم يكن، ولزم ارجاع المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها عند ابرامه، وذلك في نفس الحدود المقررة بمقتضى المواد، 211 و 212 و 213 في شأن الفسخ.
ثالثا الاقالة :
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.