القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 203 من القانون المدني
العقود لا تنفع ولا تضر غير المتعاقدين وخلفائهما، وان كانت تؤثر في الضمان العام المقرر لدائنيهما، وذلك كله ما لم يقضي به القانون.
1- التعهد عن الغيرة
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.