القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 202 من القانون المدني
1- إذا أنشأ العقد حقوقا شخصية متصلة بمال معين على نحو يجعلها من توابعه، أو انشأ التزامات متصلة به على نحو يجعلها من محدداته، ثم انتقل المال إلى خلف خاص، فأن تلك الحقوق والالتزامات تنتقل معه.
2- على أن الالتزامات المتصلة بالمال لاتنتقل معه إلى الخلف الخاص، إلا إذا كان، عند ابرام التصرف، يعلم بها أو في مقدوره أن يعلم بها، وذلك ما لم يقض القانون بخلافه.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.