القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 186 من القانون المدني
1 – العقد الباطل لا يتصحح بمرور الزمان.
2 – إلا أن دعوى البطلان تسقط بمرور خمس عشرة سنة من تاريخ العقد.
3- أثرالبطلان :
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.