القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 185 من القانون المدني
العقد الباطل لا يتصحح بالإجازة.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.