القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 183 من القانون المدني
1- يسقط الحق في ابطال العقد إذا لم يتمسك به صاحبه خلال ثلاث سنوات من وقت زوال سببه، وذلك ما لم يقض القانون بخلافه.
2 – ويبدأ سريان مدة سقوط حق الأبطال، في حالة نقص الأهلية من يوم اكتمالها، وفي حالة الغلط أو التدليس، من يوم انكشافه، وفي حالة الاكراه من يوم زواله.
3- وفي جميع الأحوال، يسقط الحق في ابطال العقد بمرور خمس عشرة سنة من تاريخ ابرامه.
2 – العقد الباطل :
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.