إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 806
-
قرارات : 14,760
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640
القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980

المادة 182 من القانون المدني

1 – يجوز لكل ذي مصلحة أن يعذر من له حق ابطال العقد بوجوب ابداء رغبته في اجازته أو ابطاله، خلال مدة لاتقل عن ثلاثة أشهر، تبدأ من تاريخ الاعذار، من غير أن يترتب على ذلك أي أثر بالنسبة إلى المدة المقررة لسقوط الحق في الابطال. 2 – ولا يعتد باعذار من له حق طلب الابطال بسبب الغلط أوالتدليس أو الاكراه، إلا إذا كان قد وجه بعد انكشاف الغلط أو التدليس أو زوال الاكراه. كما أنه لا يعتد باعذار ناقص الأهلية، إلا إذا كان قد وجه إليه بعد اكتمال أهليته. 3 – فإذا انقضي ميعاد الأعذار من غير اختيار، اعتبر ذلك اجازة للعقد.
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.
المساعد القانوني الذكي