القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 180 من القانون المدني
1- لا يجوز للمحكمة أن تقضي بابطال العقد القابل للابطال إلا بناء على طلب من يقرر القانون الأبطال لمصلحته.
2 – وإذا قام سبب الأبطال، وتمسك به من تقرر لمصلحته، تعين على المحكمة القضاء به، وذلك ما لم ينص القانون على خلافه.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.