القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 179 من القانون المدني
العقد القابل للابطال ينتج آثاره، ما لم يقض بابطاله وإذا قضي بابطاله، اعتبر كأن لم يكن أصلا.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.