القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 158 من القانون المدني
يجوز، في التبرعات، طلب الأبطال، إذا كان الرضاء بها قد جاء نتيجة الاكراه، دون اعتبار لمن صدر الاكراه عنه.
الاستغلال :
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.