القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 157 من القانون المدني
1 – يلزم، لاعمال الاكراه أن تكون الرهبة التي دفعت المتعاقد إلى ارتضاء العقد، قد بعثت في نفسه بفعل المتعاقد الآخر أو بفعل نائبه أو أحد اتباعه أو بفعل من كلفه بالوساطة أو بفعل من يبرم العقد لمصلحته.
2 – فإذا صدر الاكراه من شخص من الغير، فانه لايكون للمتعاقد المكره طلب الابطال على أساسه، إلا إذا كان المتعاقد الآخر عند ابرام العقد، يعلم بحصوله، أو كان من المفروض حتما أنه يعلم به. وذلك كله مع مراعاة ما تقضي به المادة التالية.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.