القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 154 من القانون المدني
استثناء مما تقضي به المادة السابقة، يجوز، في عقود التبرع، طلب ابطال العقد، إذا جاء الرضاء نتيجة التدليس، دون اعتبار لمن صدرت الحيل منه.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.