القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 153 من القانون المدني
1- يلزم، لابطال العقد على أساس التدليس، أن تكون الحيل قد صدرت من المتعاقد الآخر، أو من نائبه، أو من أحد اتباعه، أو ممن وسطه في ابرام العقد، أو ممن يبرم العقد لمصلحته.
2- فإن صدرت الحيل من الغير، فليس لمن انخدع بها أن يتمسك بالابطال، إلا إذا كان المتعاقد الآخر، عند ابرام العقد، يعلم بتلك الحيل، أو كان في استطاعته أن يعلم بها.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.